العلامة الحلي

454

مختلف الشيعة

وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها ( 1 ) . وهذا هو الأقرب عندي . وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) حيث قالا ( 4 ) : فإن استعدت عليه أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتأي في أمره ، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته فلا حق لها عليه ، وإن أقام على عضلها والامتناع من وطئها خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود إلى زوجته أو يطلق ( 5 ) ، فإن أبى الرجوع والطلاق جميعا وأقام على الإضرار بها حبسه الحاكم ، وهذا إنما يكون بعد طلوع مدة التربص . مسألة : قوى الشيخ في المبسوط صحة إيلاء المجبوب ، إذا استوعب القطع للذكر ( 6 ) ، لعموم الآية ( 7 ) . والوجه عندي المنع ، لأنها يمين على ممتنع فلا يقع ، كما لو حلف ليصعدن السماء .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 8 ح 21 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الإيلاء ح 3 ج 15 ص 547 وفيهما : ( فمرت أربعة ) . ( 2 ) النهاية : ج 2 ص 467 - 468 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 302 . ( 4 ) في جميع النسخ والحجري : قال . ( 5 ) في المصدر : أو يطلقها . ( 6 ) م 3 والمطبوع الحجري : الذكر . ( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 142 - 143 .